خليك ايجابي
03-07-2018, 07:40 PM
فى ظل دولة القانون وسيادة العدل علينا جميعا ان نسعى للتوعية القانونية وأن يعرف كل منا نصوص القوانين التي تحكمه حتى يكون واعيا بالقدر الكافي للدفاع عن حقه ونحن فى مكتب دار العدل مكتب المحامية غادة البهدهي نأخذك فى جولة مع بعض قوانين الاحوال الشخصية فى القانون الكويتى
نصت المادة "117 " من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( أ.إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد ، أو حضانته دون أجر ، أو بالإنفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد ، أو أجرة رضاعه ، أو حضانته .
ب. وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً عليها.)
من الواضح فى المادة السابقة ان من تضطر الى الخلع ليس عليها ان تتخلى عن نفقة أولادها من الاب وهذه مغالطة كبيرة يقع فيها الكثيرون .
https://d.top4top.net/p_7943te1u1.jpg (https://up.top4top.net/)
نصت المادة " 118" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة أخذ الولد ، ويلزم أبوه بنفقته ، وأجرة حضانته .)
انتبه لهذه المادة فليس للاب المخالع حق فى أن يأخذ الطفل من والدته تحت اى بند .
نصت المادة " 119" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة .
فإن ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الأقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال .
وإن ماتت بعد العدة ، أو قبل الدخول ، فله الأقل من العوض ، ومن ثلث المال .)
نصت المادة " 120" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : (أ. إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب. إذا أثبت الزوج إعساره ، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً ، وليس له مال ظاهر ، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فإن لم ينفق طلقها عليه .
ج. إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول ،أومفقوداً ،وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا إمهال .)
نصت المادة " 122" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق للضرر طلقها القاضي عليه بائناً .)
نصت المادة " 123" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر ، أو دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها .)
نصت المادة " 124 " من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، أجله القاضي مدة مناسبة ، فإن لم يفئ طلق عليه. )
لمزيد من التفاصيل حول هذه القوانين واعطاء المشورة اللازمة فى القضايا يرجى التواصل معنا :
يرجى التواصل معنا على
60000323
25719119
السالمية - شارع الخليج -ابراج الاولي البرج ٣٤ الدور ٧
تابعونا على انستجرام
@dar_aladel
https://www.instagram.com/dar_aladel/
مكتب دار العدل ،الكويت ،السالمية ،المحامي ،استشارات قانونية ،احوال شخصية ،طلاق للضرر ،قانون الاحوال الشخصية ، نفقة ،قانون ،ثقافة قانونية ،تحكيم ،المحاكم الكويتية ،جنايات ،جنح ،قضايا ، ايجارات ، قانون الإيجارات ، إخلاء ، كمبيالة ، شيك ،القانون المدني ،القانون الجنائي ،قانون العمل
نصت المادة "117 " من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( أ.إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد ، أو حضانته دون أجر ، أو بالإنفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد ، أو أجرة رضاعه ، أو حضانته .
ب. وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد وتكون ديناً عليها.)
من الواضح فى المادة السابقة ان من تضطر الى الخلع ليس عليها ان تتخلى عن نفقة أولادها من الاب وهذه مغالطة كبيرة يقع فيها الكثيرون .
https://d.top4top.net/p_7943te1u1.jpg (https://up.top4top.net/)
نصت المادة " 118" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة أخذ الولد ، ويلزم أبوه بنفقته ، وأجرة حضانته .)
انتبه لهذه المادة فليس للاب المخالع حق فى أن يأخذ الطفل من والدته تحت اى بند .
نصت المادة " 119" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة .
فإن ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الأقل من ميراثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال .
وإن ماتت بعد العدة ، أو قبل الدخول ، فله الأقل من العوض ، ومن ثلث المال .)
نصت المادة " 120" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : (أ. إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى.
ب. إذا أثبت الزوج إعساره ، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً ، وليس له مال ظاهر ، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ، ولا تجاوز ثلاثة أشهر ، مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة ، ليؤدي النفقة المذكورة ، فإن لم ينفق طلقها عليه .
ج. إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول ،أومفقوداً ،وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضي بلا إمهال .)
نصت المادة " 122" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا تكرر رفع الدعوى لعدم الإنفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق للضرر طلقها القاضي عليه بائناً .)
نصت المادة " 123" من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر ، أو دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها .)
نصت المادة " 124 " من قانون الاحوال الشخصية الكويتي على أنه : ( إذا استعد الزوج للفئ قبل التطليق ، أجله القاضي مدة مناسبة ، فإن لم يفئ طلق عليه. )
لمزيد من التفاصيل حول هذه القوانين واعطاء المشورة اللازمة فى القضايا يرجى التواصل معنا :
يرجى التواصل معنا على
60000323
25719119
السالمية - شارع الخليج -ابراج الاولي البرج ٣٤ الدور ٧
تابعونا على انستجرام
@dar_aladel
https://www.instagram.com/dar_aladel/
مكتب دار العدل ،الكويت ،السالمية ،المحامي ،استشارات قانونية ،احوال شخصية ،طلاق للضرر ،قانون الاحوال الشخصية ، نفقة ،قانون ،ثقافة قانونية ،تحكيم ،المحاكم الكويتية ،جنايات ،جنح ،قضايا ، ايجارات ، قانون الإيجارات ، إخلاء ، كمبيالة ، شيك ،القانون المدني ،القانون الجنائي ،قانون العمل